|
|
تاريخ الإضافة
26/12/2007 |
عدد الزيارات
573 |
|
|
|
|
|
سؤال |
هل يحق للشخص المقدم للدورات أن يستعيد الرسوم بعد دفعها في حال لم يحضر الدورة؟
|
|
|
|
|
جواب |
1.يحق للمشترك أن يستعيد الرسوم بعد دفعها في حال ما إذا كان المركز هو المتسبب في عدم حضوره، ومن ذلك إذا لم يستطع المركز استخراج الفيزا، أو إذا ألغى المركز الدورة بعد عملية الدفع.
2.وفي حال طلب المشترك إلغاء اشتراكه عليه كتابة طلب إلغاء اشتراك قبل ثلاثة أسابيع من موعد الدورة وعندها يتم خصم مبلغ 500 ريال قطري عن كل مشترك كرسوم إدارية.
3.وفي حال تأخر طلب الإلغاء إلى أسبوعين من موعد الدورة يتم خصم 50% من رسوم الاشتراك لكل مشترك.
4.وعند تأخر طلب الإلغاءإلى أسبوع من موعد الدورة يسقط حق المشترك تماما في استعادة رسوم الاشتراك والحالات الاستثنائية يتم البت فيها من قبل المركز.
5.وفي حال رغب المشترك تحويل مبلغ الدورة لدورة أخرى تحمل نفس العنوان أو لدورة مغايرة في وقت لاحق فإن المركز يوافق على ذلك إذا قبل المبرر للتحويل.
|
|
|
|
|
أسئلة في نفس الموضوع |
|
|
|
|
|
رجوع
|
|
|
|
|
|
|
|
مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير © جميع الحقوق محفوظة
2009
(م)
|
|